أ- يحق لاي شخص طلب الانتساب الى عضوية الجمعية شريطة ان تتوفر فيه الشروط التالية إضافة الى الشروط التي نص عليها القانون :
1. ان يكون العضو قد اتم الثامنة عشر من عمره
2. ان يكون كامل الأهلية
3. ان يكون ذو اخلاق حميدة وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة للشرف .
4. أن يعمل على خدمة أهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها
5. أن يوافق على نظام الجمعية الاساسي خطيا.
ب- تقدم طلبات الانتساب وفقا للنموذج الذي تعده هيئة الادارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه . ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على القرار لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار ، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسبا ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.
ج- يجوز لهيئة الادارة قبول أعضاء شرف في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة وفق الاسس التي تقررها ، على انه لا يحق لأي من هؤلاء الاعضاء المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة او هيئة الادارة والتصويت على قراراتها او تولي مراكز ادارية للجمعية.
د- مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز لأشخاص اعتباريين الانتساب لعضوية الجمعية وفقا لاسس التي تقررها هيئة الادارة.